السيد الخوئي

147

كتاب الطهارة

كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقديم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضي الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضا